تنبيهات التنبيه الأول : حول اعتبار شرائط العقد اللفظي في المعاطاة المفيدة للملكية هل يعتبر في المعاطاة المفيدة للملكية ، ما يعتبر في العقود اللفظية ، من الشروط الوجودية والعدمية ، والأحكام السلبية والايجابية ، أو لا يعتبر شئ ؟ أو يفصل بين الثابتات بالأدلة اللفظية ، واللبيات . أو يفصل بين ما إذا كانت لازمة أو جائزة ؟ لا سبيل إلى الثاني إلا على القول : بأنها معاملة مستقلة ، كما اختاره الشهيد [1] ، فإنها ليست مشمولة لتلك الأدلة . نعم ، تشملها الأدلة العامة ، لأنها تجارة ، والأدلة الخاصة التي ليست الخصوصية لها الموضوعية ، كقولهم : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع الغرر [2] . وحيث إن عنوان البيع والإجارة وغيرهما ، أصدق على
[1] لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 87 / السطر 34 . [2] وسائل الشيعة 17 : 448 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 40 ، الحديث 3 ، سنن البيهقي 5 : 342 .