المبحث الأول [1] . ولعمري ، إن أصحابنا قد خلطوا بين الجملتين ، وغفلوا عن ظهور المستثنى ، وأنه هو الاستثناء من الصحة لا الوجوب ، من غير لزوم كون المستثنى منه ظاهرا في إفادتها الصحة بالمطابقة ، بل هي تفيدها في لازمها ، كما لا يخفى . إذا عرفت ذلك ، فهذه المآثير تدل على لزوم كل شرط الملازم لصحته ، إلا الشرط المذكور ، وذلك لأنها ظاهرة في الوجوب الطريقي ، أو إمضاء لطريقة العقلاء ، وهي على اللزوم في المعاملات وتوابعها المرتبطة بها ، وعلى التقديرين يثبت المطلوب . إن قلت : التمسك بها بعد الفسخ غير جائز ، لأن الشبهة موضوعية . قلت : - مضافا إلى ما عرفت سابقا - إنها لا ترد على القول بإرشادها إلى اللزوم . بل لا ترد مطلقا ، لأن عدم حفظ الموضوع مناف لاطلاقها ، كما لا يخفى . الرابعة : إطلاقات خيار المجلس وهي تدل على عموم المدعى ، لما فيها ما رواه المشايخ الثلاثة ، بأسانيدهم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إذا التاجران صدقا بورك لهما ، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم