responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 104


المبحث الأول [1] .
ولعمري ، إن أصحابنا قد خلطوا بين الجملتين ، وغفلوا عن ظهور المستثنى ، وأنه هو الاستثناء من الصحة لا الوجوب ، من غير لزوم كون المستثنى منه ظاهرا في إفادتها الصحة بالمطابقة ، بل هي تفيدها في لازمها ، كما لا يخفى .
إذا عرفت ذلك ، فهذه المآثير تدل على لزوم كل شرط الملازم لصحته ، إلا الشرط المذكور ، وذلك لأنها ظاهرة في الوجوب الطريقي ، أو إمضاء لطريقة العقلاء ، وهي على اللزوم في المعاملات وتوابعها المرتبطة بها ، وعلى التقديرين يثبت المطلوب .
إن قلت : التمسك بها بعد الفسخ غير جائز ، لأن الشبهة موضوعية .
قلت : - مضافا إلى ما عرفت سابقا - إنها لا ترد على القول بإرشادها إلى اللزوم . بل لا ترد مطلقا ، لأن عدم حفظ الموضوع مناف لاطلاقها ، كما لا يخفى .
الرابعة : إطلاقات خيار المجلس وهي تدل على عموم المدعى ، لما فيها ما رواه المشايخ الثلاثة ، بأسانيدهم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إذا التاجران صدقا بورك لهما ، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم



[1] تقدم في الصفحة 65 - 66 .

104

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست