responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 103


من المحتمل كونه إرشادا إلى مسألة أخلاقية ، وإرشادا إلى المستحسنات العرفية والعقلائية ، كقولهم : المؤمن عند عدته أو : إذا وعد وفى وأمثالهما .
ثانيهما : الجملة المذكورة المتعقبة بقوله ( عليه السلام ) : إلا شرطا حرم حلالا ، أو أحل حراما [1] ، أو شرط خالف كتاب الله عز وجل [2] .
فإنه حينئذ يكون ظاهرا في القاعدة الشرعية الكلية ، وحيث إن ظاهر المستثنى بطلان الشرط المذكور ، فهو دليل على أن المقصود في المستثنى منه إفادة صحة الشروط بالمطابقة أو الالتزام .
وأما كونه مفيدا للوجوب التكليفي ، حتى يكون دليلا على جواز الشروط وعدم لزومها ، فهو خلاف المتبادر منه قطعا .
نعم ، لا بأس بالالتزام بإفادته الحكم التكليفي ، زائدا على أن مخالفته لشرطه لا تؤثر في شئ وضعا ، ولكنه حينئذ بعيد جدا ، ولقد تقرر منا حولها في مباحث الشروط مسائل [3] ، من شاء فليراجع . هذا كله حول دلالته .
وأما إطلاق كلمة الشرط على المعاملات ، فقد مضى تفصيله في



[1] تهذيب الأحكام 7 : 467 / 1872 ، وسائل الشيعة 18 : 17 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 5 .
[2] الفقيه 3 : 127 / 553 ، تهذيب الأحكام 7 : 22 / 93 ، وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 2 .
[3] تحريرات في الفقه ، كتاب الخيارات ، المقصد الثالث في الشروط .

103

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست