responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 102


الجد والأب على مال الابن ، فالمدلول المطابقي منه غير كاف ، خلافا لما توهمه القوم .
لا نا نقول : لا شبهة في أن المستفاد من المرسلة ، السلطنة على الأموال بأنحاء التصرفات الحسية ، وقطع يد الآخرين خارجا ، وهذا هو الموجب لفساد الفسخ وعدم تأثيره ، لأنه لا معنى لأن يمنع عن التصرف الخارجي فيما عاد إليه بعد الفسخ مع كونه مؤثرا .
وأما كونها دالة على المعنى الالتزامي ، وقطع يد الأجنبي عن التملكات الاعتبارية ، فهو محل منع واشكال ، ومما لا حاجة إليه كما عرفت ، فتدبر .
ثم إنه يمكن دعوى قصورها عن إثبات لزوم عقد الإجارة ونحوها ، إما لانصرافها عن مالية المنافع ، أو لأنها ليست مالا ، ولكنها غير مسموعة ، لشهادة العرف على خلافها .
الثالثة : عمومات الشروط وهي على صنفين :
أحدهما : ما يمكن الخدشة فيه بدوا ، مثل قولهم : المسلمون عند شروطهم [1] أو المؤمنون . . . [2] كذلك من غير التعقب بالاستثناء ، فإنه



[1] الكافي 5 : 169 / 1 ، تهذيب الأحكام 7 : 22 / 94 ، وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 1 .
[2] تهذيب الأحكام 7 : 371 / 1503 ، وسائل الشيعة 21 : 276 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 4 .

102

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست