responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 375)


تلك الأدلة .
والعجب أن الأصحاب توهموا لزوم تمامية الاستدلال بالوجه الذي لا تصل النوبة إلى مثله ، وابتلوا بخلاف الظواهر كثيرا كما ترى ! !
مع أن المطلوب - وهو لزوم العقود - يثبت بها ببركته .
فما قد يتوجه إلى التقريب الأول : من دعوى انصراف المال إلى الأموال المتعارفة الثابتة المستقرة المحتاجة في انتقالها إلى سبب جديد [1] ، غير متوجه إلى الثاني .
ولعمري ، إنها غير بعيدة جدا ، وإلا يلزم التخصيص كثيرا . مع أنا نرى أن إعمال الخيار لا ينافيه ، بل ولا يشمل المرسلة الفسخ الذي يتعلق بالعقد ، فإن القدرة على فسخ العقد لا ينافي إطلاق السلطنة . والانتقال القهري الحاصل بالفسخ ، ليس مزاحما لسلطانه ، لأنه من تبعات ما ليس داخلا في إطلاق سلطنته .
ومن العجيب تفسيرهم الفسخ بالتملك [2] ! ! مع أنه خلاف ما بنوا عليه ، وخلاف ما عليه ارتكاز العقلاء ، لأنه حل العقد وفتح العقدة .
لا يقال : لا يمكن استفادة فساد الفسخ من التقريب الثاني ولو ببركة الاستصحاب ، لأنه على فرض إثبات سلطنته على ماله بعد الفسخ ، لا ينافي ثبوت السلطنة الأخرى في عرضها ، لعدم المانع من اجتماع السلطنتين على أمر واحد ، ويكون كل واحد منهما نافذا ، كما في سلطنة



[1] الإجارة ، المحقق الرشتي : 15 / السطر 21 .
[2] رياض المسائل 1 : 522 / السطر 30 ، جواهر الكلام 23 : 3 .

101

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست