الرواية الثانية : حديث السلطنة أي المرسلة المعروفة بالاشتهار : الناس مسلطون على أموالهم [1] . وجدتها في البحار [2] ولعلها في الصحف الأولى . وتقريبها : أن السلطنة هي التي تكون قاطعة لأيادي الآخرين ، فيما كانت حقيقية ، وإذا كانت اعتبارية فهي كذلك ، فإذا انتقل المال بالعقد المملك ، فليس لأحد التصرف فيه بدون رعاية سلطانه ، ولا تملكه ونقله اعتبارا كذلك ، لأنه أيضا يعد منافيا لها ، وحيث ثبت أنه سلطان على الاطلاق عليها ، لا تأثير لمثل الفسخ ، كما لا أثر للبيع ونحوه . ولو سلمنا أنه لا إطلاق لها بالنسبة إلى قطع يد الأجانب ، أو أنه لا ينافي إطلاقها نفوذ التصرفات الاعتبارية من الآخرين ، فيكون الكل نافذة تقلباتهم مثلا ، فلنا أن نقول : بأن ذلك أيضا يؤدي إلى بطلانها ، لما عرفت ، فإن السلطنة المطلقة على التصرفات الخارجية ، تؤدي إلى ممنوعية الغير حتى بعد الفسخ ، وهو يلازم فساده وعدم تأثيره . إن قلت : الاستدلال يتم ببركة الأصل ، والكلام حول الأدلة الاجتهادية ودلالتها على اللزوم . قلت : هذا هو الأصل الموضوعي ، وهو لا يدل على اللزوم ، بل دليله