responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 100


الرواية الثانية : حديث السلطنة أي المرسلة المعروفة بالاشتهار : الناس مسلطون على أموالهم [1] .
وجدتها في البحار [2] ولعلها في الصحف الأولى .
وتقريبها : أن السلطنة هي التي تكون قاطعة لأيادي الآخرين ، فيما كانت حقيقية ، وإذا كانت اعتبارية فهي كذلك ، فإذا انتقل المال بالعقد المملك ، فليس لأحد التصرف فيه بدون رعاية سلطانه ، ولا تملكه ونقله اعتبارا كذلك ، لأنه أيضا يعد منافيا لها ، وحيث ثبت أنه سلطان على الاطلاق عليها ، لا تأثير لمثل الفسخ ، كما لا أثر للبيع ونحوه .
ولو سلمنا أنه لا إطلاق لها بالنسبة إلى قطع يد الأجانب ، أو أنه لا ينافي إطلاقها نفوذ التصرفات الاعتبارية من الآخرين ، فيكون الكل نافذة تقلباتهم مثلا ، فلنا أن نقول : بأن ذلك أيضا يؤدي إلى بطلانها ، لما عرفت ، فإن السلطنة المطلقة على التصرفات الخارجية ، تؤدي إلى ممنوعية الغير حتى بعد الفسخ ، وهو يلازم فساده وعدم تأثيره .
إن قلت : الاستدلال يتم ببركة الأصل ، والكلام حول الأدلة الاجتهادية ودلالتها على اللزوم .
قلت : هذا هو الأصل الموضوعي ، وهو لا يدل على اللزوم ، بل دليله



[1] تذكرة الفقهاء 1 : 489 / السطر الأخير ، عوالي اللآلي 1 : 222 / 99 .
[2] بحار الأنوار 2 : 272 / 7 .

100

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست