responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 99


بصدر الرواية الشريفة [1] .
وتوهم : أنه من التمسك بالأصل ، في غير محله ، بل هو التمسك بالدليل ببركة الأصل ، فافهم .
إن قلت : لا يعتبر طيب نفس المالك عند العلم بطيب مالك الملوك ، كما في مواقف الاضطرار ونحوه ، فالحكم معلق على عدم الإذن من قبل المالك الحقيقي ، وفي صورة الشك يشكل التمسك .
قلت : قد مر نظير هذه الشبهة بجوابها .
نعم ، تخصيص الحديث ينافي مفهوم الحصر ، لما عرفت ، بل الحديث آب عن التخصيص ، فعليه يقال : بعدم شموله للتصرفات الاعتبارية ، حتى لا يخرج التملكات بالخيارات المشروعة . وخروج التصرف الحسي حال الاضطرار ، من باب الاخراج موضوعا ، لأنه بإذنه يخرج من ملكه ، ولا يكون حينئذ المتصرف ضامنا ، فتأمل .
وقد يشكل الحديث ، لأجل أن الطيب ليس شرطا ، فإن المدار على الإذن وإن كان ناشئا عن الكراهة القلبية ، كما في مواضع كثيرة يتفق للانسان أن يأذن للتصرف في أمواله ، أو يقدم على المعاملة ، لمصالح عالية مخالفة لميله النفساني ، فما ورد في التوقيع المبارك ، قال :
فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه [2] يوافق القواعد .



[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 111 - 112 .
[2] تقدم في الصفحة 69 .

99

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست