responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 663


فالسواد شديده وضعيفه سواد ، ولا يعقل أن يكون ضعيف الملك غير ملك ، ولا شديد حقّ الأولويّة غير حقّها ، ولازم ذلك كون الملك عبارة عن حقّ الأولويّة مطلقاً ، وهو كما ترى .
مضافاً إلى أنّه مع كون حقّ الأولويّة مرتبة من الملكيّة ، لا بدّ من سلبها وزوالها ; لأنّ الخمر غير مملوكة مطلقاً ، والالتزام بملكيّتها كذلك كما ترى .
مع أنّ المعاني الاعتباريّة لا تقبل التشكيك ، وليست الملكيّة مقولة حقيقيّة ، بل شبيهة ببعض المقولات في بعض الحيثيّات .
ولا لكون الأولويّة من آثار الملكيّة السابقة المتحقّقة عند زوالها ; ضرورة أنّ أثر الشئ لا يعقل تحقّقه بعد عدمه .
بل لأنّ للمالك سلطنة عقلائيّة ممضاة من الشارع على ماله ; لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « النّاس مسلّطون على أموا لهم » ( 1 ) فهذه السلطنة سلطنة على أنحاء التصرّفات الحقيقيّة والاعتباريّة ، حتّى السلطنة على الحفظ ، وعلى سلب يد الغير ، والمنع عن استيلائه ، ويمكن أن يعبّر عنها : ب‌ « الأولويّة » وب‌ « الحقّ » أحياناً .
ومع زوال ملكيّة العين ، بقي بعض شؤون السلطنة جزماً ، كسلطنة حفظها للتخليل ، وسلطنة المنع عن استيلاء الغير عليها وحيازتها ، وكان هذا من الواضحات لدى العقلاء والمتشرّعة ، فيستكشف منه أنّ المال في القاعدة واسطة للثبوت في بعض الآثار . فلا يرد : أنّ الأثر لا يعقل بقاؤه مع رفع موضوعه .
فحينئذ مع رجوعها خلاًّ ترجع إلى ملك صاحبها وسلطانه ، لا إلى الغير الأجنبي منها ، ولا تصير من المباحات بعد التخليل .


1 - الخلاف 3 : 176 ، عوالي اللآلي 1 : 222 / 99 ، بحار الأنوار 2 : 272 / 7 .

663

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 663
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست