نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 671
إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 692)
2 - فهرس الأحاديث الشريفة إذا كان مسلماً عدلاً فليس عليه ضمان 433 أرأيت لو قتل قتيلاً ، على من يكون ؟ 435 أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار ، فزاد وبلغ مائتي دينار ، لمن يكون ؟ 435 أرى له عليك مثل كِراء بغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل . . . 495 أليس إن شاء ترك ، وإن شاء أخذ ؟ 212 إمّا أن يحلف هو على القيمة فيلزمك 518 أمّا ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان ، وأمّا ما حفر في . . . 500 أمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع 138 إن جاء صاحبها يطلبها أن تردّ عليه ثمنها 591 إنّ عمله للمشتري ; لأنّ الخراج بالضمان 468 إن كان الرهن أفضل مما رهن به . . . 486 إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، . . . 493 إن كان الشئ قائماً بعينه ردّ على صاحبه ، و . . . 502 إن كان قائماً ، وإلاّ ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل 465 إن كان مأموناً فليس عليه شئ ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن 434
671
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 671