responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 664


ولو شكّ في بقاء السلطنة تستصحب ، ومع الغضّ عنه يجري الاستصحاب الحكمي ، كاستصحاب حرمة التصرّف فيها ، وعدم حلّيتها ; لأنّ الموضوع في الاستصحاب عرفي ، يلاحظ فيه وحدة القضيّة المتيقّنة والمشكوك فيها .
وحكم الحرمة وعدم الحلّيّة وإن تعلّق بعنوان « مال الغير » في لسان الأدلّة ، لكن بعد تحقّق مصداق مال الغير ، يصير الموجود الخارجي معلوم الحرمة ، فيقال : إنّ هذا العصير لا يحلّ التصرّف فيه بلا إذن زيد مثلاً ، وبعد غليانه يشكّ في بقاء الحكم المتعلّق بهذا الشخص ، فيستصحب ; لوحدة القضيّتين .
والعجب من السيّد الطباطبائي ( قدس سره ) حيث إنّه مع تصديقه بأنّ الموضوع في الاستصحاب عرفي ( 1 ) ، قال : إنّ الحكم تعلّق بعنوان « مال الغير » ومع خروجه عن ملكه يرتفع الحكم قطعاً ( 2 ) .
وأنت خبير : بأنّ هذا يرجع إلى أخذ الموضوع من الدليل ، لا من العرف ، فتدبّر جيّداً .
هذا بعض الكلام في المقبوض بالبيع الفاسد ، والفروع الأُخر موكولة إلى كتاب الغصب .
والحمد لله أوّلاً وآخراً ، وظاهراً وباطناً .


1 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 169 / السطر 16 . 2 - نفس المصدر 1 : 109 / السطر 25 - 26 ، و 110 / السطر 21 .

664

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 664
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست