نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 664
ولو شكّ في بقاء السلطنة تستصحب ، ومع الغضّ عنه يجري الاستصحاب الحكمي ، كاستصحاب حرمة التصرّف فيها ، وعدم حلّيتها ; لأنّ الموضوع في الاستصحاب عرفي ، يلاحظ فيه وحدة القضيّة المتيقّنة والمشكوك فيها . وحكم الحرمة وعدم الحلّيّة وإن تعلّق بعنوان « مال الغير » في لسان الأدلّة ، لكن بعد تحقّق مصداق مال الغير ، يصير الموجود الخارجي معلوم الحرمة ، فيقال : إنّ هذا العصير لا يحلّ التصرّف فيه بلا إذن زيد مثلاً ، وبعد غليانه يشكّ في بقاء الحكم المتعلّق بهذا الشخص ، فيستصحب ; لوحدة القضيّتين . والعجب من السيّد الطباطبائي ( قدس سره ) حيث إنّه مع تصديقه بأنّ الموضوع في الاستصحاب عرفي ( 1 ) ، قال : إنّ الحكم تعلّق بعنوان « مال الغير » ومع خروجه عن ملكه يرتفع الحكم قطعاً ( 2 ) . وأنت خبير : بأنّ هذا يرجع إلى أخذ الموضوع من الدليل ، لا من العرف ، فتدبّر جيّداً . هذا بعض الكلام في المقبوض بالبيع الفاسد ، والفروع الأُخر موكولة إلى كتاب الغصب . والحمد لله أوّلاً وآخراً ، وظاهراً وباطناً .