responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 662


بل لا يبعد أن يكون ما يؤخذ للشرب مسلوب الاحترام ، ولو مثل العصير القابل للتخليل والتخمير ، على إشكال بل منع .
بل لو قلنا بسلب الملكيّة عن الخمر شرعاً ، يمكن أن يقال : بقصور الأدلّة عن شمول مثل العصير المغلي المتّخذ للتخليل أو مطلقاً ، قبل أن يصير خمراً متعارفة يشربها الفسّاق .
والمسألة مشكلة تحتاج إلى التتبّع والتحقيق ، ونحن نذكر الآن على سبيل الاحتمال ولوازم المحتملات .
الثانية : ملكيّة الخلّ لصاحبه بعد أن كان خمراً لو قلنا بأنّ المتّخذة للتخليل أو ما تصير خلاًّ ، ملك ، ولم يسقط الشارع ملكيّتها ، وإن سلب آثارها ، لا يبقى مجال للبحث عن أنّها بعد التخليل من المباحات التي تصير ملكاً لمن سبق إليها ، أو ترجع إلى ملك مالكها قبل التخمير .
وأمّا لو قلنا بسلب الملكيّة ، فهل تصير بعد التخليل من المباحات ؟
أو ترجع إلى ملك صاحبها قبل التخمير ؟
أو يفصّل بين ما اتخذت للتخليل وغيرها ولو صارت خلاًّ قهراً وبلا قصد ؟
الظاهر هو الثاني ، لا لكون حقّ الأولويّة من المراتب الضعيفة للملك ( 1 ) ، ومع سلب المرتبة الشديدة والشكّ في زوال الضعيفة تستصحب ; ضرورة أنّ لازم الشدّة والضعف في ماهيّة أو حقيقة ، بقاء نفس الحقيقة في جميع المراتب ،


1 - منية الطالب 1 : 159 / السطر 22 ، أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 110 / السطر 21 .

662

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 662
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست