نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 662
بل لا يبعد أن يكون ما يؤخذ للشرب مسلوب الاحترام ، ولو مثل العصير القابل للتخليل والتخمير ، على إشكال بل منع . بل لو قلنا بسلب الملكيّة عن الخمر شرعاً ، يمكن أن يقال : بقصور الأدلّة عن شمول مثل العصير المغلي المتّخذ للتخليل أو مطلقاً ، قبل أن يصير خمراً متعارفة يشربها الفسّاق . والمسألة مشكلة تحتاج إلى التتبّع والتحقيق ، ونحن نذكر الآن على سبيل الاحتمال ولوازم المحتملات . الثانية : ملكيّة الخلّ لصاحبه بعد أن كان خمراً لو قلنا بأنّ المتّخذة للتخليل أو ما تصير خلاًّ ، ملك ، ولم يسقط الشارع ملكيّتها ، وإن سلب آثارها ، لا يبقى مجال للبحث عن أنّها بعد التخليل من المباحات التي تصير ملكاً لمن سبق إليها ، أو ترجع إلى ملك مالكها قبل التخمير . وأمّا لو قلنا بسلب الملكيّة ، فهل تصير بعد التخليل من المباحات ؟ أو ترجع إلى ملك صاحبها قبل التخمير ؟ أو يفصّل بين ما اتخذت للتخليل وغيرها ولو صارت خلاًّ قهراً وبلا قصد ؟ الظاهر هو الثاني ، لا لكون حقّ الأولويّة من المراتب الضعيفة للملك ( 1 ) ، ومع سلب المرتبة الشديدة والشكّ في زوال الضعيفة تستصحب ; ضرورة أنّ لازم الشدّة والضعف في ماهيّة أو حقيقة ، بقاء نفس الحقيقة في جميع المراتب ،