نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 653
أو يعود الضمان الأوّل ، لا من الأوّل ، بل بعد الوجدان ؟ أو لا ضمان بعدهما إلاّ إذا وقعت العين تحت يده مطلقاً ، أو عدواناً ؟ وجوه : أقربها رجوع الضمان الجديد بالسبب الأوّل ; وذلك لاقتضاء الغرامة ذلك عرفاً ، لأنّ مقتضى دليل الضمان ، هو كون حدوث اليد على شئ موجباً ولزوم غرامته ، والغرامة ما دامت كونها غرامة توجب رفع الضمان ، ومع سلب عنوان الغرامة عن المدفوع ، يعود الضمان بسبب سابق ، وهو اقتضاء اليد ، وهذا أمر عرفي عقلائي ، لازم عنوان الغرامة ، ومقتضى ذاتها عرفاً ، من غير أن يكون تقييد وتحديد ; بأن تكون الغرامة رافعة للضمان إلى أمد كذا بنحو التقييد . وأمّا الضمان الجديد الحادث بسبب حادث ، فلا دليل عليه بعد العمل بمقتضى اليد ، وعدم يد جديدة على العين . كما أنّ القول بعدم الضمان مطلقاً ( 1 ) ، خلاف فهم العقلاء من الأدلّة وبنائهم في باب الغرامات ، بل هو مقطوع الخلاف . عدم جواز حبس العين ثمّ على فرض عدم رجوع الغرامة إلاّ بعد ردّ العين ، فالظاهر عدم جواز حبسها ومطالبة الغرامة ; لدليل تسلّط الناس على أموا لهم ، وعدم مزاحم له . إلاّ أن يقال : لازم الغرامة عند العقلاء ، جواز حبسها ، ومطالبة إعادة الملكيّة على فرض ملكيّة المالك ، وإعادة السلطنة على فرض جبران السلطنة ، فله أن يقول : « سلب الملكيّة أو سلب السلطنة ، بدل عن سلب سلطنتك ، ولازم البدليّة جواز مطالبة المبدل عند أداء البدل » فله الحبس في