نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 652
ضماناً جديداً ( 1 ) - فبين مثبت ، وغير جار على مسلكه ، فإنّ استصحاب عدم السبب المزيل لإثبات الملكيّة ، وكذا عدم سبب ضمان جديد لإثبات بقاء الضمان ، مثبت . واستصحاب كون العين مضمونة بالغرامة لا أصل له ، إلاّ أن يرجع إلى استصحاب بقاء الغرامة على ما هي عليه ، وهو من الشكّ في المقتضي ; لاحتمال كون الملكيّة على عنوان خاصّ لا يقتضي أو علّتها علّة خاصّة ، لا تقتضي العلّية فيما زاد ، فتدبّر . وكذا استصحاب بقاء الملكيّة شكّ في المقتضي ، وهو غير جار على مسلكه ( 2 ) . وبهذا يظهر الحال في بدل الحيلولة ، على القول بملكيّته للمضمون له ( 3 ) . وأمّا على القول بصيرورته مباحاً له ، وله التصرّف فيه بما شاء ( 4 ) ، يقع الكلام في قطع الإباحة ، هل هو بمجرّد رفع التعذّر ، أو مع الوصول ؟ أقربهما الثاني . رجوع الضمان الجديد بالسبب الأوّل ثمّ لو قلنا : إنّ مجرّد وجدان المال في الفرع الأوّل ، ورفع التعذّر في الثاني ، يوجب رجوع الغرامة ورفع الإباحة عنها ، فهل يتجدّد ضمان جديد بمجرّدهما ؟