responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 652


ضماناً جديداً ( 1 ) - فبين مثبت ، وغير جار على مسلكه ، فإنّ استصحاب عدم السبب المزيل لإثبات الملكيّة ، وكذا عدم سبب ضمان جديد لإثبات بقاء الضمان ، مثبت .
واستصحاب كون العين مضمونة بالغرامة لا أصل له ، إلاّ أن يرجع إلى استصحاب بقاء الغرامة على ما هي عليه ، وهو من الشكّ في المقتضي ; لاحتمال كون الملكيّة على عنوان خاصّ لا يقتضي أو علّتها علّة خاصّة ، لا تقتضي العلّية فيما زاد ، فتدبّر .
وكذا استصحاب بقاء الملكيّة شكّ في المقتضي ، وهو غير جار على مسلكه ( 2 ) .
وبهذا يظهر الحال في بدل الحيلولة ، على القول بملكيّته للمضمون له ( 3 ) .
وأمّا على القول بصيرورته مباحاً له ، وله التصرّف فيه بما شاء ( 4 ) ، يقع الكلام في قطع الإباحة ، هل هو بمجرّد رفع التعذّر ، أو مع الوصول ؟
أقربهما الثاني .
رجوع الضمان الجديد بالسبب الأوّل ثمّ لو قلنا : إنّ مجرّد وجدان المال في الفرع الأوّل ، ورفع التعذّر في الثاني ، يوجب رجوع الغرامة ورفع الإباحة عنها ، فهل يتجدّد ضمان جديد بمجرّدهما ؟


1 - المكاسب : 113 / السطر 25 . 2 - فرائد الأُصول 61 3 - الخلاف 3 : 412 ، غنية النزوع : 281 - 282 ، السرائر 2 : 486 . 4 - أُنظر جامع الشتات : 582 / السطر 36 ، المكاسب : 112 / السطر 10 ، أُنظر حاشيته المكاسب ، المحقّق الإشكوري 1 : 61 / السطر 3 .

652

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست