responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 651

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 692)


أو وجدت العين المسروقة أو الضائعة ، فهل ترجع الغرامة إلى ملك الغارم بمجرّد ذلك ; بدعوى أنّ الغرامة بإزاء العين التالفة ما دامت تالفة ، وبعد تغيير العنوان ورجوع التالفة ، ترجع الغرامة إلى الغارم ( 1 ) ؟
وهذا نظير ما يقال في التيمّم بدل الغسل بناءً على الرافعيّة : إنّ الرفع عن موضوع خاصّ ، فإذا تبدّل زالت الرافعيّة ( 2 ) .
أو لا ترجع إلاّ بعد ردّ العين إلى صاحبها ; بدعوى أنّ التلف جهة تعليليّة للزوم الغرامة ، وأنّ الغرامة بإزاء العين لأجل انقطاع يد المالك عنها أبداً عرفاً ، ومقابل الانقطاع رجوعها إليه ( 3 ) ؟
وهذا أوجه بنظر العرف ، فلا يرد عليه : أنّه على فرض كونه جهة تعليليّة ، ينتج زوال الملكيّة بمجرّد التيسّر ; لأنّ ما هو العلّة انقطاع خاصّ هو التلف عرفاً ، أو ما بحكمه كالتعذّر ، ومقابل هذا سلب هذا الانقطاع ، لا وصوله بيده .
والظاهر أنّ العرف في جانب الانقطاع ، يحكم بعلّية الانقطاع الخاصّ كما ذكر ، ولكن في جانب سلبه لا يوافق إلاّ برجوعها إلى المالك ، ولو شك فيه يستصحب بقاء الملكيّة أو السلطنة .
وأمّا الأُصول التي تمسّك بها الشيخ الأعظم ( قدس سره ) - وهي استصحاب كون العين مضمونة بالغرامة ، وعدم طروّ ما يزيل ملكيّته عن الغرامة ، أو يحدث


1 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 110 / السطر 33 . 2 - راجع مصباح الفقيه ، الطهارة : 511 / السطر ما قبل الأخير ، رسالة التيمّم ، ضمن الطهارة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 132 - 134 . 3 - منية الطالب 1 : 162 / السطر 6 .

651

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست