responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 650


نعم ، يمكن التمسّك باستصحاب وجود الأداء الثابت قبل التعذّر ، بأن يقال :
إنّ التعذّر لا يوجب سقوط الوجوب ، بل الوجوب على فعليّته في الأعذار العقليّة ، غاية الأمر أنّ المكلّف معذور في مخالفته ، وقد قرّرنا في محلّه أنّ التكا ليف القانونيّة لا تخرج عن الفعليّة بواسطة الجهل والعذر ، وأنّ مبادئ جعل القوانين الكلّية وغاياتها غيرهما في توجّه التكليف إلى الأشخاص ( 1 ) ، فراجع .
فحينئذ لو علمنا بأن لا مزاحم للتكليف إلاّ العذر العقلي ، وهو علّة منحصرة ، فلا يبقى شكّ في ثبوت التكليف ، ولو احتملنا أنّ المساوق للعذر تحقّق علّة لسقوطه فيستصحب بقاؤه .
وأمّا استصحاب عدم التكليف فغير جار ; لأنّ العذر العقلي لا يوجب السقوط ، فبقي احتماله ، فلا متيقّن حتّى يستصحب .
ولو قلنا بسقوط التكليف بالأعذار ، فمع العلم بكون العذر علّة منحصرة ولا علّة غيره ، فمع رفع العذر لا يبقى شكّ ، ومع احتمال عدم الانحصار ، ومقارنة العذر لعلّة أُخرى له ، يجري استصحاب عدم التكليف ، وبقاء السقوط على حاله ، ولا يجري استصحاب الوجوب ; لانتقاضه باليقين بالسقوط .
ولعلّ مراد الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : « من جريان استصحاب الوجوب ، وعدم جريان استصحاب عدمه » ( 2 ) ما ذكرناه ، وإلاّ فيرد عليه إشكال ظاهر ; إذ بعد البناء على سقوط الوجوب ، لا وجه لاستصحابه .
السادس : عدم رجوع الغرامة إلى ملك الغارم برجوع العين لو رجعت العين التالفة عرفاً ، كما لو خرج ما في البحر بواسطة الأمواج ،


1 - مناهج الوصول 2 : 25 - 27 ، أنوار الهداية 2 : 214 - 218 ، تهذيب الأُصول 2 : 280 . 2 - المكاسب : 113 / السطر 21 .

650

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 650
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست