نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 650
نعم ، يمكن التمسّك باستصحاب وجود الأداء الثابت قبل التعذّر ، بأن يقال : إنّ التعذّر لا يوجب سقوط الوجوب ، بل الوجوب على فعليّته في الأعذار العقليّة ، غاية الأمر أنّ المكلّف معذور في مخالفته ، وقد قرّرنا في محلّه أنّ التكا ليف القانونيّة لا تخرج عن الفعليّة بواسطة الجهل والعذر ، وأنّ مبادئ جعل القوانين الكلّية وغاياتها غيرهما في توجّه التكليف إلى الأشخاص ( 1 ) ، فراجع . فحينئذ لو علمنا بأن لا مزاحم للتكليف إلاّ العذر العقلي ، وهو علّة منحصرة ، فلا يبقى شكّ في ثبوت التكليف ، ولو احتملنا أنّ المساوق للعذر تحقّق علّة لسقوطه فيستصحب بقاؤه . وأمّا استصحاب عدم التكليف فغير جار ; لأنّ العذر العقلي لا يوجب السقوط ، فبقي احتماله ، فلا متيقّن حتّى يستصحب . ولو قلنا بسقوط التكليف بالأعذار ، فمع العلم بكون العذر علّة منحصرة ولا علّة غيره ، فمع رفع العذر لا يبقى شكّ ، ومع احتمال عدم الانحصار ، ومقارنة العذر لعلّة أُخرى له ، يجري استصحاب عدم التكليف ، وبقاء السقوط على حاله ، ولا يجري استصحاب الوجوب ; لانتقاضه باليقين بالسقوط . ولعلّ مراد الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : « من جريان استصحاب الوجوب ، وعدم جريان استصحاب عدمه » ( 2 ) ما ذكرناه ، وإلاّ فيرد عليه إشكال ظاهر ; إذ بعد البناء على سقوط الوجوب ، لا وجه لاستصحابه . السادس : عدم رجوع الغرامة إلى ملك الغارم برجوع العين لو رجعت العين التالفة عرفاً ، كما لو خرج ما في البحر بواسطة الأمواج ،