نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 645
إثبات الضمان فيها . والظاهر من دليل اليد ذلك ، فضمان ما لا يد عليه ولو تبعاً ، لا يثبت بدليلها . وبهذا ظهر مبنى ضمان المنافع والنماءات الحاصلة للعين في الأيادي المتعاقبة ، ولا ضمانها ، وسيأتي إن شاء الله الكلام فيها ( 1 ) . والعجب منهم مع ذهابهم إلى أنّ ضمان المنافع لأجل وقوع اليد عليها تبعاً ( 2 ) ، قالوا في المقام : بضمان توابع العين المتعذّرة قبل أداء غرامتها ( 3 ) ، ونفى الإشكال بعضهم عنه ( 4 ) . وأمّا بالنسبة إلى ما بعد أدائها ، فالذي ينبغي أن يقال : إنّه على المبنى الأوّل في معنى « على اليد . . . » فإن قلنا بأنّ الغرامة غرامة عن العين وجميع لواحقها ، فلا ضمان بالنسبة إلى المنافع الحادثة بعدها ; لأداء غرامتها فرضاً . وإن قلنا بأنّها غرامة العين ومنافعها الموجودة قبل الأداء ، وأمّا ما حصلت بعده كالنتاج الحاصلة بلقاح بعده ، وكذا النماءات المُتّصلة ، والمنافع الحادثة بعده ، فلم تكن غرامة لها ، فعليه ضمانها ; لأنّ المفروض بقاء العين على ملك صاحبها ، والنتاج والنماءات تابعة لها في الملكيّة ، ومضمونة بضمانها . بل يمكن أن يقال : إنّ ما أدّى ليست غرامة العين ; لما مرّ من أنّ دليل اليد لا يقتضي أن يكون البدل في الحيلولة ملكاً للمضمون له ، بل هو ملك الغارم ،