responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 645


إثبات الضمان فيها .
والظاهر من دليل اليد ذلك ، فضمان ما لا يد عليه ولو تبعاً ، لا يثبت بدليلها .
وبهذا ظهر مبنى ضمان المنافع والنماءات الحاصلة للعين في الأيادي المتعاقبة ، ولا ضمانها ، وسيأتي إن شاء الله الكلام فيها ( 1 ) .
والعجب منهم مع ذهابهم إلى أنّ ضمان المنافع لأجل وقوع اليد عليها تبعاً ( 2 ) ، قالوا في المقام : بضمان توابع العين المتعذّرة قبل أداء غرامتها ( 3 ) ، ونفى الإشكال بعضهم عنه ( 4 ) .
وأمّا بالنسبة إلى ما بعد أدائها ، فالذي ينبغي أن يقال :
إنّه على المبنى الأوّل في معنى « على اليد . . . » فإن قلنا بأنّ الغرامة غرامة عن العين وجميع لواحقها ، فلا ضمان بالنسبة إلى المنافع الحادثة بعدها ; لأداء غرامتها فرضاً .
وإن قلنا بأنّها غرامة العين ومنافعها الموجودة قبل الأداء ، وأمّا ما حصلت بعده كالنتاج الحاصلة بلقاح بعده ، وكذا النماءات المُتّصلة ، والمنافع الحادثة بعده ، فلم تكن غرامة لها ، فعليه ضمانها ; لأنّ المفروض بقاء العين على ملك صاحبها ، والنتاج والنماءات تابعة لها في الملكيّة ، ومضمونة بضمانها .
بل يمكن أن يقال : إنّ ما أدّى ليست غرامة العين ; لما مرّ من أنّ دليل اليد لا يقتضي أن يكون البدل في الحيلولة ملكاً للمضمون له ، بل هو ملك الغارم ،


1 - يأتي في الجزء الثاني : 482 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 31 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 1 : 94 / السطر 10 ، منية الطالب 1 : 134 / السطر 16 . 3 - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 45 . 4 - منية الطالب 1 : 161 .

645

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست