نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 644
الرابع : حكم المنافع قبل أداء الغرامة وبعده يظهر من الشيخ الأعظم ( قدس سره ) وغيره ( 1 ) مفروغيّة ضمان منافع العين المتعذّرة ، ونماءاتها المُتّصلة والمنفصلة قبل أداء غرامتها ، وجعلوا محلّ الكلام والإشكال فيها بعد أداء الغرامة ، واختاروا عدمه . وعلّله الشيخ ( قدس سره ) بصدق « الغرامة » الموجبة لخروج الغارم عن عهدة العين وضمانها ( 2 ) . والتحقيق على فرض كون دليل الضمان قاعدة اليد : أنّه بالنسبة إلى ما قبل أداء الغرامة : إن قلنا بأنّ دليل اليد يوجب ضمان توابع المأخوذ ومنافعه مطلقاً ولو لم تقع تحت اليد تبعاً ، فيكون مفاد القاعدة أنّ اليد على الشئ توجب ضمانه وضمان توابعه ومنافعه ، بوقوع اليد عليه ، لا عليها ولو تبعاً ، فلا محيص عن القول بالضمان ، وهو واضح . وأمّا إن قلنا بأنّ اليد على العين لا تكفي لضمان ما ذكر ، بل الظاهر من دليل اليد هو ضمان ما وقع تحت اليد وصار مأخوذاً ، غاية الأمر يعمّ الأخذ الاستقلالي والتبعي ، فضمان النماءات والمنافع لأجل وقوع اليد عليها تبعاً ، فلا بدّ وأن يقال : إنّ التوابع الموجودة حال كون الشئ تحت اليد مضمونة ، دون ما حدثت بعد خروجه عن تحت اليد ، فلا بدّ من التفصيل بين المنافع قبل الغرامة ، فالحادثة بعد التعذّر والخروج عن تحت اليد غير مضمونة ; لقصور دليل اليد عن