نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 643
كثير من صوره يكون السلب والإثبات فيه في بعض الأزمنة ، أو يحتمل كونهما في بعضها ، ومعه لا مجال لما ذكر . وإن أُريد بالدلالة الالتزاميّة ، أنّ إباحة ما يتوقّف على الملك مثل البيع ، أو الوطء ، أو العتق ملازم للملكيّة ; لأنّ هذه الإباحة إباحة معلولة للملك ، ولا يعقل تحقّقها إلاّ مع ثبوت علّتها ( 1 ) . ففيه : أنّ الإباحة في المقام ليست معلولة للملكيّة ; لأنّ أدلّة الغرامات لا تفيد كما عرفت إلاّ لزوم جبر الخسارة ، والمفروض أنّ المأخوذ بقي على ملك صاحبه ، فهو مال مملوك له ، انقطعت عنه سلطنته واستفادته منه ، فلا بدّ من جبر هذه الخسارة لا غير ، وهو يحصل في البيع والانتقالات الأُخر بإباحتها ، لا بمعنى نقلها عن ملكه ، بل بمعنى إباحة نقلها عن ملك الضامن ، وأخذ قيمتها المملوكة للضامن ، والتصرّف فيها بما شاء ، وأمّا البيع لنفسه وعن ملكه فلا تقتضيه أدلّة الغرامات . وأمّا في وطء الجارية ، فلا بدّ للضامن من تحليل وطئها وسائر الاستمتاعات منها ، لو فرض كون الأمة بدلاً عن أمة لا قيمتها ، كما في سائر القيميّات . وأمّا العتق فلا بدّ من إباحة الضامن عتقه من ماله في الكفّارات المتعلّقة على ذمّة المالك ، وفي العتق الاستحبابي للثواب لا بدّ من إباحته وإعطاء الثواب له ، فلا تتوقّف تلك التصرّفات بحسب أدلّة الغرامات على كون الشئ ملكاً للمضمون له ، فتدبّر . مع أنّ الوطء والعتق خارجان عن موضوع البحث ; لأنّ العبد والأمة قيميّان ، والتصالح في مورد لا يوجب أن يكون بدل الحيلولة ، فتدبّر .