< فهرس الموضوعات > الحادية عشرة : تلف المال في يد العامل بعد موت المالك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثانية عشرة : فسخ أحد الشريكين المضاربة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثالثة عشرة : حكم ترك العامل التجارة بمال المضاربة < / فهرس الموضوعات > الحادية عشرة : إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير ، فالظاهر عدم ضمانه [1] ، وكذا إذا تلف بعد انفساخها بوجه آخر . الثانية عشرة : إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا واحداً ثم فسخ
[1] مسالك الأفهام ، المصدر السابق . [2] مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 140 ، الباب 66 من أبواب كتاب الوصايا ، ح 1 .