الورثة ، فلا يجوز بهذا النحو ؛ لوجوب العمل بالوصية - وهو الاتجار - فيكون ضرراً عليهم من حيث تعطيل حقهم من الإرث وإن كان لهم حصتهم من الربح ، خصوصاً إذا جعل حصتهم أقل من المتعارف .
[1] الكافي ج 7 ، ص 62 ، ح 19 ، وراجع لشرحه : مرآة العقول ، ج 23 ، ص 101 - التهذيب ، ج 9 ، ص 236 ، ح 921 ، وراجع لشرحه : ملاذ الأخيار ، ج 15 ، ص 170 - الفقيه ، ج 4 ، ص 169 ، ص 590 ، وراجع لشرحه : روضة المتقين ، ج 11 ، ص 130 . [2] رجال النجاشي ، ص 414 ، الرقم 1106 . [3] وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 427 ، الباب 92 من أبواب كتاب الوصايا ، ح 1 . [4] اختيار معرفة الرجال ، الرقم 632 ، ص 338 .