responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربة نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 412


أحد الشريكين [1] ، هل تبقى بالنسبة إلى حصة الآخر أو تنفسخ من الأصل ؟
وجهان : أقربهما الانفساخ [2] نعم ، لو كان مال كل منهما متميزاً وكان العقد واحداً لا يبعد بقاء العقد بالنسبة إلى الآخر .
الثالثة عشرة : إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة به إلى سنة مثلاً ، فإن تلف ، ضمن ، ولا يستحق المالك عليه غير أصل المال [3] ، وإن كان آثماً في تعطيل مال الغير .



[1] مستمسك العروة الوثقى ، ج 12 ، ص 455 - مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 219 .

412

نام کتاب : فقه المضاربة نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست