فإذا فرضنا أنّ الفسخ بعد حصول الربح ، فإن كان من القسم الأوّل اقتضى حصوله من حينه ، فالعامل يستحقّ ذلك الربح بمقدار حصته ، وإن كان من القسم الثاني يكون تمام الربح للمالك ويستحقّ العامل أجرة المثل لعمله [1] ، وهي قد تكون
[1] جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 402 . [2] مستمسك العروة الوثقى ، ج 12 ، ص 333 . [3] مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 395 . [4] جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 56 .