أزيد من الربح [1] ، وقد تكون أقل ، فيتفاوت الحال بالفسخ وعدمه إذا كان لأجل تخلّف الشرط .
[1] مسالك الأفهام ، ج 4 ، صص 395 و 396 . [2] جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 402 . [3] نفس المصدر ، ص 343 .