الوفاء به لأنّ البضاعة لا يلزم القيام بها ، كان قوياً " ، وحاصل كلامه في وجه بطلانهما أن الشرط المفروض مناف لمقتضى العقد ، فيكون باطلاً وببطلانه يبطل العقد ؛ لاستلزامه جهالة حصة العامل من حيث انّ للشرط قسطاً من الربح ، وببطلانه يسقط ذلك القسط ، وهو غير معلوم المقدار . وفيه : منع كونه منافياً لمقتضى العقد فإنّ مقتضاه ليس أزيد من أن يكون عمله في مال القراض بجزء من الربح والعمل الخارجي ليس عملاً في مال القراض [1] . هذا مع أن ما ذكره من لزوم جهالة حصة العامل بعد بطلان الشرط ممنوع ، إذ ليس الشرط مقابلاً بالعوض في شيء من الموارد [2] ، وإنّما يوجب زيادة العوض ، فلا ينقص من بطلانه شيء من الحصة حتّى تصير مجهولة .