ودعوى انّ القدر المتيقّن ما إذا لم يكن من المالك إلاّ رأس المال ومن العامل إلاّ التجارة ، مدفوعة بأنّ ذلك من حيث متعلّق العقد فلا ينافي اشتراط مال أو عمل خارجي في ضمنه ويكفي في صحّته عموم أدلّة الشروط [1] . وعن الشيخ الطوسي فيما إذا اشترط المالك على العامل بضاعة بطلان الشرط دون العقد في أحد قوليه ، وبطلانهما في قوله الآخر . قال : " لأنّ العامل في القراض لا يعمل عملاً بغير جعل ولا قسط من الربح ، وإذا بطل الشرط بطل القراض ؛ لأنّ قسط العامل يكون مجهولاً " ثمّ قال : " وإن قلنا أنّ القراض صحيح والشرط جائز لكنّه لا يلزم
[1] مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 429 . [2] الجامع للشرائع ، ص 318 . [3] جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 56 .