لم يكن له عمل بعد المضاربة الثانية ( 1 ) . بل لو جعل الحصة للعامل في المضاربة الثانية أقل مما اشترط له في الأولى كأن يكون في الأولى بالنصف ، وجعله ثلثاً في الثانية لا يستحق تلك الزيادة ، بل ترجع إلى المالك . وربما يحتمل جواز اشتراط شيء من الربح ، أو كون الزيادة له ، بدعوى أن هذا المقدار - وهو إيقاع