حصته من ذلك . وليس له أن يشترط على العامل الثاني شيئاً من الربح بعد أن
[1] مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 94 . [2] مستمسك العروة الوثقى ، ج 12 ، ص 323 .