عقد المضاربة ثم جعلها للغير - نوع من العمل ، يكفي في جواز جعل حصة من الربح له [1] . وفيه : أنه وكالة ، لا مضاربة . والثاني أيضاً لا مانع منه ، وتكون الحصة المجعولة له في المضاربة الأولى مشتركة بينه وبين العامل الثاني ، على حسب قرارهما [2] . وأما الثالث ، فلا يصحّ