مسألة 28 : إذا كان مال مشتركاً بين اثنين ، فقارضا واحداً واشترطا له نصف الربح وتفاضلا في النصف الآخر ؛ بأن جعل لأحدهما أزيد من الآخر مع تساويهما في ذلك المال ، أو تساويا فيه مع تفاوتهما فيه ، فإن كان من قصدهما كون ذلك النقص على العامل بالنسبة إلى صاحب الزيادة ؛ بأن يكون كأنه اشترط على العامل في العمل بماله ، أقل مما شرطه الآخر له ، كأن اشترط هو للعامل ثلث ربح حصته ، وشرط له صاحب النقيصة ثلثي ربح حصته ، مثلا ، مع تساويهما في المال ، فهو صحيح ؛ لجواز اختلاف الشريكين في مقدار الربح المشترط للعامل . وإن لم يكن النقص راجعاً إلى العامل ، بل على الشريك الآخر ؛ بأن يكون المجعول للعامل بالنسبة إليهما سواء ، لكن اختلفا في حصتهما ، بأن لا يكون على حسب
[1] مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 485 . [2] المغني مع الشرح الكبير ، ج 5 ، ص 145 .