غايته اشتراط حصة قليلة لصاحب العمل الكثير ، وهذا لا بأس به ويكون العقد الواحد بمنزلة عقدين مع اثنين ، ويكون كما لو قارض أحدهما في نصف المال بنصف وقارض الآخر في النصف الآخر بربع الربح ، ولا مانع منه [1] . وكذا يجوز تعدد المالك واتحاد العامل ؛ بأن كان المال مشتركاً بين اثنين ، فقارضا واحداً بعقد واحد بالنصف مثلاً متساوياً بينهما ، أو بالاختلاف ؛ بأن يكون في حصة أحدهما بالنصف وفي حصة الآخر بالثلث أو الربع مثلاً . وكذا يجوز مع عدم اشتراك المال ؛ بأن يكون مال كل منهما ممتازاً ، وقارضا واحداً مع الإذن في الخلط ، مع التساوي في حصة العامل بينهما ، أو الاختلاف ؛ بأن يكون في مال أحدهما بالنصف وفي مال الآخر بالثلث أو الربع .
[1] المبسوط ، ج 3 ، ص 190 . [2] مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 369 .