شركتهما ، فقد يقال فيه بالبطلان [1] ؛ لاستلزامه زيادة لأحدهما على الآخر مع تساوي المالين أو تساويهما مع التفاوت في المالين ، بلا عمل من صاحب
[1] شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 116 - وراجع في هذا المجال : مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 390 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 397 . [2] المبسوط ، ج 3 ، ص 191 . [3] المهذب ، ج 1 ، صص 463 و 464 . [4] مختلف الشيعة ، ج 6 ، ص 214 ، مسألة 168 .