< فهرس الموضوعات > فطرة المولد والمتزوجة والمملوك قبل غروب ليلة الفطر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الخادمة والخادم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استحباب إخراج فطرة المولود والمتزوجة والمملوك بعد غروب ليلة الفطر وقبل زوال يوم العيد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 1 ) : إذا ولد له ولد ، أو ملك مملوكاً ، أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارناً له ، وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالًا له ، وكذا غير المذكورين ممّن يكون عيالًا [ 1 ] ، وإن كان بعده لم تجب [ 2 ] ، نعم يستحب الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر [1] .
[1] تقدم الكلام فيه في ص 84 . « 2 » في ص 79 . « 3 » وهو صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة في ص 92 . « 4 » لقوله في الصحيحة : ( الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطرة ) فإنه يدل على تواجد الضيف قبل ليلة الفطر إلى يومه . أقول : الظاهر من الصحيحة كونه عنده قبل يوم الفطر ، ولا ينافي هذا وروده ليلة الفطر - بناءا على إرادة النهار من اليوم - .