« 1 » ترى الصحيحة في ص 82 ، ورواية معاوية بن عمار في ص 79 . « 2 » الظاهر : أن سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) يريد بذلك قول الشرائع " مسائل ثلاث : ( الأولى ) : من بلغ قبل الهلال أو أسلم أو زال جنونه أو ملك ما به يصير غنيا وجبت عليه " ، وقال الجواهر في شرحه : بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه " الجواهر : ج 15 ، ص 499 . أقول : إن هذا لا يدل على أن وقت الوجوب قبل الغروب إلى الغروب ، بل صريح كلام الشرائع في أول وقتها قوله : " وتجب بهلال شوال " .