يكون بانياً على البقاء عنده مدّة [ 1 ] ، ومع عدم الصدق تجب على نفسه ، لكن الأحوط أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضاً ، حيث إنّ بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرّد صدق اسم الضيف [1] ، وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر [ 2 ] ، وبعضهم العشر الأواخر [2] ، وبعضهم الليلتين الأخيرتين [3] ، فمراعاة الاحتياط أولى . وأمّا الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه وإن كان مدعواً قبل ذلك [ 3 ] .
[1] تقدم تحقيق عدم اعتباره في ص 92 . [2] تقدم في ص 91 . [3] تقدم في ص 91 . « 4 » تقدم بيانه في ص 94 . « 5 » الوسائل : ج 6 ، ص 230 ، الحديث 17 من الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة .