إسم الكتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة ( عدد الصفحات : 314)
سواء كانت أمّا له أو أجنبية [ 1 ] وإن كان المنفق غيره فعليه [ 2 ] ، وإن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد [ 3 ] ، وأمّا الجنين فلا فطرة له إلَّا إذا تولَّد قبل الغروب [ 4 ] ، نعم يستحب إخراجها عنه إذا تولَّد بعده إلى ما قبل الزوال [ 5 ] كما مر [1] . ( مسألة 13 ) : الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال ، فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم [ 6 ] .
[1] في ص 96 آخر المسألة الأولى . « 2 » في الصفحة 140 قوله : والرضيع كالكبير . « 3 » وهي صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في الصفحة 82 ، ومثلها رواية معاوية بن عمار المتقدمة في الصفحة 79 . « 4 » في الصفحة 84 .