responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 142


< فهرس الموضوعات > عدم اشتراط صرف العيال عين مال النفقة لوجوب الفطرة على المعيل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم صدق العيال بتمليك مال إلى شخص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صور الأجير بالنسبة إلى وجوب الفطرة وعدمه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 14 ) : الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة [ 1 ] ، فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها ، وكذا في غيرها [1] .
( مسألة 15 ) : لو ملك شخصاً مالًا هبة أو صلحاً أو هدية وهو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته لأنّه لا يصير عيالًا له بمجرّد ذلك [ 2 ] ، نعم لو كان من عياله عرفاً ووهبه مثلًا لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب [ 3 ] .
( مسألة 16 ) : لو استأجر شخصاً واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه لا يبعد وجوب إخراج فطرته ، نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلًا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه ، والمناط الصدق العرفي في عدّه من عياله وعدمه [ 4 ] .



[1] أي غير الزوجة من : الولد والخادم والمملوك وغيرهم .

142

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست