< فهرس الموضوعات > عدم اشتراط صرف العيال عين مال النفقة لوجوب الفطرة على المعيل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم صدق العيال بتمليك مال إلى شخص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صور الأجير بالنسبة إلى وجوب الفطرة وعدمه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 14 ) : الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة [ 1 ] ، فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها ، وكذا في غيرها [1] . ( مسألة 15 ) : لو ملك شخصاً مالًا هبة أو صلحاً أو هدية وهو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته لأنّه لا يصير عيالًا له بمجرّد ذلك [ 2 ] ، نعم لو كان من عياله عرفاً ووهبه مثلًا لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب [ 3 ] . ( مسألة 16 ) : لو استأجر شخصاً واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه لا يبعد وجوب إخراج فطرته ، نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلًا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه ، والمناط الصدق العرفي في عدّه من عياله وعدمه [ 4 ] .
[1] أي غير الزوجة من : الولد والخادم والمملوك وغيرهم .