فيه [ 1 ] ، نعم الاحتياط بالاتفاق في جنس المخرج جار هنا أيضاً ، وربّما يقال : بالسقوط عنهما ، وقد يقال : بالوجوب عليهما كفاية ، والأظهر ما ذكرنا . ( مسألة 12 ) : لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته [ 2 ]
« 1 » راجع ص 89 قوله : فصل فيمن تجب عنه . « 2 » وهي صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ص 82 ، ومثلها رواية معاوية بن عمار المتقدمة في ص 79 .