نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 98
فنقول : ان تعارض أدلة الشروط مع أدلة الخيار لا يحصل الا بالتزام عمومهما بحسب الإفراد وبحسب الأحوال ، فلو قلنا بعموم أحدهما أفرادا وأحوالا دون الأخر لكان مقدما عليه ، وما لم يكن فيه عموم يصير محكوما بالنسبة إلى ما فيه عموم . وتوضيح ذلك : أن الأحكام الجعلية في الشرع على قسمين : قسم ثبت في موضوعاته على وجه الإطلاق في كل الأحوال بحيث لا يخرج عنه ولو طرأه عنوان آخر كالأحكام الالتزامية ، لان أدلتها مسوقة لبيان الحكم على وجه العموم الأفرادي والاحوالي ، فان وجوب الصلاة وحرمة الخمر انما جعل على سبيل الإطلاق لا على سبيل الإهمال ، فلا يعارضها أدلة العناوين الأخر من وجوب النذر واستحباب إطاعة الوالدين وغيرها . ولذلك لا تتغير حرمة الخمر لو أمر الوالدان مثلا بشربه أو نذر المكلف شربه ، وكذلك ترك الصلاة ، فبأمر الوالدين والنذر وغيرهما لا لا يتغير وجوب فعل الصلاة ولا حرمة تركها . وقسم انما ثبت في موضوعاته لو خلي وطبعه على وجه الإهمال من دون نظر إلى طرو العنوان الأخر ، وذلك مثل الأحكام الغير الإلزامية من الاستحباب والكراهة والإباحة التي يعم على الخيار وغيره . فان جواز أكل التفاح مثلا وجواز الفسخ في المجلس أو في الأيام في بيع الحيوان ، انما جعل في موضوعاته من دون نظر إلى طروّ العنوان الأخر كالاستحباب والكراهة . فإن أدلتها مسوقة لبيان ثبوت تلك الأحكام الغير الإلزامية بحسب أصل الشرع من دون أن يكون فيها عموم أحوالي ، فلو طرأ فيها عنوان آخر لكان الواجب رفع اليد عن تلك الأحكام الأصلية الثابتة باعتبار عناوينها الأولية . والدليل على ذلك : أنه لو كان لتلك الأحكام الغير الإلزامية عموم أحوالي غير قابل للتغيير بسبب طرو العنوان الأخر كالنذر والقسم والعهد وإطاعة الوالدين وإجابة المؤمن وغيرها كالإعانة والإهانة والتعظيم فيما يجب ويستحب .
98
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 98