نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 99
وهكذا لكان جعل تلك الأحكام الطارئة لغوا ، فيلزم حينئذ أن لا يكون مورد لأدلتها ، فلا بد من الالتزام بحكومة تلك الأدلة على أدلة نفس الأحكام الثابتة بحسب أصل الشرع للفعل المنذور والمقسم له مثلا ، فتصير أدلة الشرط حالها كحال تلك الأدلة في كونها مقتضيا لرفع اليد عن الحكم الثابت لنفس الشرط مع قطع النظر عن كونه في حيّز الشرط . فحينئذ لا يزاحم أدلة الخيار المقتضية له في نفسه لو خلي وطبعه مع أدلة الشروط المقتضية لوجوب الوفاء بها في كل حال من الأحوال ، إلا ما خرج ككونه مخالفا للكتاب والسنة ، بل يشهد على هذا الاستثناء في بعض الأخبار على اعتبار أدلة الشروط على وجه العموم الأحوالي ، فتصير حاكمة على أدلة الخيار التي هي مسوقة لبيان ثبوته لو خلي وطبعه . فلا ينافي لطرو عنوان آخر وكونه مقدما عليه ولذلك وقع استشهاد الامام عليه السّلام في كثير من الاخبار بعموم أدلة الشروط على مخالفة كثير من الأحكام الأصلية . وأما الخبر الوارد في الباب الذي استدل بها في المقام ، فلعل ذلك البعض أراد منه صحيحة مالك بن عطية ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل كان له أب مملوك وكان تحت أبيه جارية مكاتبة قد أدت بعض ما عليها ، فقال لها ابن العبد : هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار بعد ذلك على أبي إذا أنت ملكت نفسك ؟ قالت : نعم ، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار بعد ذلك ؟ قال عليه السّلام : لا يكون لها الخيار ، المسلمون عند شروطهم . وظاهره وان كان في الشروط الابتدائية الا أنه محمول - بقرينة الإجماع - على الاشتراط في ضمن عقد لازم ، فيرد على الاستدلال به في المقام : أولا : أنه خارج عن فرض الكلام ، إذ محل البحث صحة اشتراط سقوط
99
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 99