نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 97
فيندفع حينئذ بأن العموم مخصص قطعا بأدلة الخيار ، فلا معنى للتمسك به في المقام ، وأما عموم ( المؤمنون عند شروطهم ) فقد يستدل به بتقرير أنه بعد تعارضه بعموم أدلة الخيار بالتعارض من وجه بحسب الرجوع إلى الذي هو أرجح ، وهو في المقام عموم ( المؤمنون عند شروطهم ) لصحة سنده وقوة دلالته لعمل الأصحاب على مضمونه في أمثال المقام . ويندفع حينئذ أن الترجيح ان كان بحسب السند فلا ترجيح بينهما لصحة سندي أدلة الشروط وأدلة الخيار ، حيث لا خدشة في سندهما ، بل كلاهما مستفيض فيكونان كالقطعيين ولا ترجيح بين القطعيين ، وان كان بحسب قوة دلالته على أدلة الخيار ، فإن كان إحراز قوة دلالته بالأمور الخارجية والقرائن الكاشفة ولو بمعونة عمل الأصحاب ، بأن استكشفنا من عمل الأصحاب تلك القرائن الدالة على صدقه وتحكيمه على الأدلة الأخر فهو حسن مسلَّم الا أنها مفقودة في المقام . وأما ان كان بنفس موافقة عمل الأصحاب فلا ينفع ، إذ المفروض ان مستند عمل الأصحاب منحصر على دلالة عموم ( المؤمنون عند شروطهم ) فلو كان مستند قوة دلالته عمل الأصحاب أيضا ، لزم الدور . وما ترى من ترجيح عمل الأصحاب في غير المقام انما هو من جهة كشفه عن القرائن الخفية والأدلة المعتضدة ، حيث احتملنا أنهم اطلعوا على ما لم نطلع به ، بخلاف المقام لغرض انحصار مستندهم في عموم أدلة الشروط على ما يظهر من كتبهم ، فالأولى أن يقال في الاستدلال بعموم أدلة الشروط على وجه تقدم على أدلة الخيار أن أدلة الخيار مسوقة لبيان ثبوت الخيار بأصل الشرع ، فلا ينافي سقوطه بالمسقط الخارجي ، وهو الشرط الذي يجب العمل به شرعا . وهذا الكلام بظاهره يشبه بالمصادرة ، إذ ذلك موقوف على تقديم أدلة الشروط ، فلا بد من ذكر بيان وجه التقديم .
97
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 97