نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 96
وهذه وجوه سبعة بعضها داخل في الأخر كما ترى ، ولكن المهم في المراد منها عندهم ، والذي يسهل الأمر أن المحقق والعلامة والشهيد حكوا عن لسان الفقهاء ، فهؤلاء الأعاظم « رضوان اللَّه عليهم » قد عبروا عن هذا الشرط بشرط السقوط ، كما في « الشرائع » و « التذكرة » والمحكي عن « الدروس » كما صرح بذلك شيخ الفقهاء « قده » بقوله : والمراد من المتن وغيره مما عد فيه ذلك أحد الأمور الأربعة المسقطة للخيار ، سقوطه بنفس الشرط لا اشتراط الإسقاط الذي يحصل بأحد مسقطانه . ويظهر من شيخنا العلامة « قده » أن كلام المشهور هو اشتراط السقوط وهو بمعنى عدم الخيار ، بأن يقول : بعت بشرط أن لا يثبت خيار المجلس . < فهرس الموضوعات > الثانية : في بيان مدرك ذلك الشرط ، < / فهرس الموضوعات > الثانية : في بيان مدرك ذلك الشرط ، واستدل بعضهم بالأصل والإجماع والكتاب وعموم ( المؤمنون عند شروطهم ) والخبر الوارد في الباب . < فهرس الموضوعات > أما الأصل : < / فهرس الموضوعات > أما الأصل : فالظاهر هو ما عبر عنه صاحب « الجواهر » بأصالة اللزوم مع الشك في تناول الأدلة ، فيكون هو المرجع أو المرجح بعد تعارض أدلة الشروط والخيار . < فهرس الموضوعات > أما الإجماع < / فهرس الموضوعات > أما الإجماع كما في « الفقيه » : الإجماع عليه الا أن المحصل عدم الخلاف ، حيث لم يعلم مخالف في المسألة . < فهرس الموضوعات > وأما الكتاب : فعموم الأمر بالوفاء في الآية الشريفة < / فهرس الموضوعات > وأما الكتاب : فعموم الأمر بالوفاء في الآية الشريفة ( أوفوا بالعقود . ) فإنه بعد تعارض أدلة الشروط وأدلة الخيار يجب أن يكون المرجع عموما آخر فوق ذلك - أعني عموم الآية الشريفة - وللتمسك به تقرير آخر وهو : أن اشتراط السقوط في العقد جزء للعقد فيجب الوفاء به بنفس الآية الشريفة ، أعني ( أوفوا بالعقود ) فإنه يشمل على وجوب الوفاء بجميع مقتضيات العقد وآثاره جزءا وكلا .
96
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 96