نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 93
أحدهما : لزوم انفكاك العلة عن المعلول ولو في برهة من الزمان ، إذ المسبب المقتضي للخيار هو البيع وهو حاصل قبل التصرف وليس التصرف من أحد أجزاء البيع ، فعلى القول بأن المعاطاة تمليك وبيع لا بد من ترتب أحكام البيع عليه ، ومن المعلوم من الدليل والإجماع أن نفس البيع علة لترتب الخيار ، ولو تأخر في المقام إلى حصول التصرف لزم تأخر المعلول عن العلة ، وهذا محال . وثانيهما : أنه من المقرر - كما سيجيء - أن التصرف علة لإسقاط الخيار ، فلو كان علة للخيار في المعاطاة لزم أن يكون الشيء الواحد علة لطرفي النقيض ، إذ كون التصرف سببا لإثبات الخيار ، وكونه سببا لنفي الخيار مستلزم لجواز الشيء الواحد أن يكون علة لإثبات شيء واحد ونفيه ، وهذا مستحيل . والجواب عن ذلك : تارة نقول : أنا نختار الشق الأول ولم يلزم تراخي المعلول عن العلة ولا كون الشيء علة لطرفي النقيض ، وأما قوله ( لزوم تحصيل الحاصل ) فمدفوع بأنه كالوجوب التعليقي والوكالة المعلقة لا بحسب الإنشاء ، بل بحسب الفعل وتظهر ثمرته بعد التصرف ، فالخيار حين المعاطاة ثابت منجز ، غاية الأمر ثمرته انما تكون بعد حصول الملزم كما لو حصل التصرف والتلف . وأخرى : أنا نختار الشق الثاني وقوله ( لزوم انفكاك المعلول ) حينئذ مدفوع بما ذكرنا من أن ثبوت فعلية الخيار على وجه التنجزّ بعد التصرف لا يستلزم عدم ثبوته قبله على وجه التعليق والشأنية ، فهو بحسب الذات والوجود ثابت حين المعاطاة ، وأما بحسب الأثر والتنجز انما يتعقب بالتصرف . وأما الأمر الثاني ، فمدفوع بتعدد المنفي والمثبت بحسب المهية ، فالخيار الذي كان التصرف لإسقاطه انما هو من قبيل الحكم ، وأما الخيار الذي نثبته في المعاطاة فهو من قبيل الحق .
93
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 93