responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 92


بل قولان والمنسوب إلى جماعة ، منهم صاحب « كشف الغطاء » وبعض أتباعه وتلاميذه : العدم لوجوه ثلاثة :
الأول : أن الخيار من لوازم العقد وأحكامه ، فإن الذي يترتب عليه خيار المجلس كسائر الأحكام هو عقد البيع المشتمل على الإيجاب والقبول ، وليست المعاطاة لو قلنا بأنها تتسع وتوجب الملكية مما تشتمل على الإيجاب والقبول اللفظي بحيث يصدق عليها العقد ، لأن العقد عبارة عن العهد الموثق باللفظ .
وفيه : أولا : نمنع ترتب خيار المجلس على العقد وكونه من أحكامه ، إذ الموضوع الذي ترتب عليه ذلك الخيار هو البيع في قوله « البيعان بالخيار » فهو عبارة عن المالك الذي صدر عنه البيع فعلا أو قولا على حسب ما تحقق به عنوان البيع .
والحاصل : منعنا ترتب خيار المجلس على عنوان عقد البيع الذي هو عبارة عن اللفظ ، بل انما موضوعه في الدليل البيعان ، وترتب على هذا العنوان أعني البيع .
فالتحقيق : أنه عبارة عن موجد البيع ، أعني من كان منشأ للنقل والتمليك سواء كان مالكا أم لا ، بل كان وكيله وسواء كان إنشائه للتمليك بالقول أو بالفعل .
وثانيا : عدم صدق العقد على المعاطاة فلو سلَّمنا بأن الخيار انما هو من أحكام عقد البيع نقول أيضا بعقدية المعاطاة ، إذ العقد عبارة عن العهد الموثق وهو قد يحصل باللفظ وقد يحصل بالفعل .
الثاني : أن ثبوت الخيار في المعاطاة لا يخلو أما أن يلتزم بثبوته قبل تحقق التصرف أو بعده ، فعلى الأول يلزم تحصيل الحاصل ، إذ قبل التصرف ليست المعاطاة بلازمة ، بل جواز الفسخ والرجوع ثابت فلا معنى لجعل الخيار عنده . وعلى الثاني يلزم أمرين

92

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست