نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 94
بيان ذلك : أن المعاطاة - وان قلنا بكونها بيعا - حكمه الجواز عنه المشهور المحقق ، فيصير جواز الرجوع والفسخ من أحكامه على خلاف سائر البيوع فهذا الجواز الذي من أحكام المعاطاة إنما يسقط بحصول التصرف والتلف ، ويشهد لذلك - أي لكون ذلك الجواز من قبيل الحكم - أن أحد المتعاطيين قبل حصول التصرف لو أسقط حقه من جواز الرجوع والتزم بالمعاطاة لما سقط ولا يكون لازما ، بل لو التزم المتعاطيان معا لا يكون لازما ولا يكون جواز الرجوع ساقطا ، فلو كان حقا لزم أن يكون ساقطا بالإسقاط ، فيكشف ذلك عن أنه من قبيل الحكم والتصرف الملزم لإسقاطه ، وأما الخيار الذي يثبت التصرف من قبيل الحق كسائر الخيارات فيسقط بالإسقاط وتنتقل على حسب ما قرر في محله [1] . الثالث : أن سبب كون التصرف ملزما في باب المعاطاة انما هو من جهة كونه التزاما ، ومن المعلوم أن الالتزام من المسقطات عندهم . فيجب أن لا يكون الخيار في المعاطاة ، ولو كان باعتبار ظهور أثره بعد التصرف إذ لا معنى لظهور أثر الخيار بعد تحقق المسقط له - أعني الالتزام . فيه : منع كون التصرف ملزما من جهة كونه التزاما بل انما هو من باب التعبد حيث قام الإجماع بلزوم المعاطاة بسبب التصرف والتلف . أقول : يتوجه الاشكال من جهة ذهابهم إلى أن نفس التصرف من المسقطات - كما سيجيء - فمع ذلك كيف يمكن أن يقال أن التصرف مثبت للخيار في باب المعاطاة ، فلو كان التصرف من أحد المسقطات التي اتفقوا عليها ، فلا وجه للالتزام بأنه انما يثبت الخيار في المعاطاة بعد التصرف الا أن يقال بإبداء المفارق أو منع عموم الدليل الدال على أن التصرف من المسقطات ولكنه غير معلوم ، فانتظر .
[1] لا يخفى أن هذا عدول عما ذكر المستدل من كون الخيار بعد التصرف لا قبله .
94
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 94