responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


التزما وجب عليهما التقابض ويحصل العصيان بانفراد أحدهما بالمفارقة وأما مع اتفاقهما لا يحصل العصيان كما في صورة الإقالة في سائر العقود . وان قلنا بعدم الخيار لا وجوب ولا أثم في البين .
ولكن يرد على هذا بالنسبة إلى المعنى - أعني معنى الخيار - فان هذا الجواب حسن ويندفع الاشكال بكلا التقريرين كما اخترناه في المسألة السابقة ، الا أنه مبني على كون الخيار عبارة عن ملك إقرار العقد لا بمعنى إبقائه على حاله بترك الفسخ ، بل بمعنى إلزامه وجعله غير قابل لان ينفسخ . وهذا المعنى وان كان مختار شيخ الفقهاء في « الجواهر » كما سبق ذكره في تعريف الخيار الا أن كلمات الأصحاب لا تساعده ، فتدبر .
الثالث : أن ثبوت الخيار قبل استكمال العقد كثبوته في بيع الصرف والسلم قبل حصول القبض انما هو كالوجوب التعليقي في الأحكام التكليفية ، بأن يقال بوجوب الواجب المؤقت قبل الوقت - كما ذهب اليه صاحب « الفصول » - وكالوكالة المعلقة على وقت كذا لا على وجه التعليق حتى يكون باطلا بل على وجه التنجيز ، بأن يقال : أنت وكيل فعلا ومنجزا الان بأن تبيع داري هذه مثلا يوم الجمعة أو عند قدوم الحاج .
فعلى هذا الخيار لا ينفك عن العقد حتى يقال بانفكاك المعلول عن العلة ولو برهة من الزمان بل مبدأه حين العقد ، غاية الأمر تظهر ثمرته بعد القبض كالوجوب التعليقي والوكالة المنجزة المعلقة فعلها على الوقت المستقبل كما قيل ذلك في المعاطاة أيضا بأن الخيار ثابت في المعاطاة ولكن تظهر ثمرته بعد التصرف والتلف الملزمين فإنه قبل مجيء الملزم في المعاطاة لا ثمرة للخيار ، الا أن ذلك لا يوجب نفي الخيار فيها لظهور ثمرته بعد تحقق الملزم .
وتفصيل الحال في المعاطاة أن يقال في جريان الخيار في المعاطاة وجهان

91

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست