responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 90


فيه : أنه من المقرر في العقود الجائزة أنها ينفسخ بعدول أحد المتعاقدين ، بل لكل منهما إبطال العقد قبل استكمال الشرط المتمم ، فكما أن للموجب فسخ العقد قبل لحوق القبول ، كذلك لهما فسخه قبل لحوق القبض فيما كان من متمم العقد وناقل الملك .
ولذلك لورد أحد المالكين أو كلاهما عقد الفضوليين قبل الإجازة ينفسخ العقد ويسقط عن قابلية لحوق الإجازة ، فكذلك فيما نحن فيه ، فالمتعاقدان في الصرف والسلم لو عدلا قبل القبض وأعرضا عن ما صدر منهما من العقد بالرد أو الفسخ خرج العقد عن قابلية لحوق القبض ، سواء قلنا بثبوت الخيار لهما أم لا .
فلا تظهر ثمرة للخيار ، مضافا إلى أن هذا الجواب لا يدفع الاشكال على التقرير الأول من عدم المعقولية للخيار وكونه تحصيلا للحاصل .
الثاني : ما يستفاد من كلام العلامة « قده » في « التذكرة » والشهيد « قده » في « الدروس » من ظهور الثمرة بعد إلزام ذي الخيار في وجوب التقابض وحصول الإثم في انعقاد أحدهما عنه ، فلو انفرد أحدهما بالتفرق عصى ، بخلاف ما لم نقل بالخيار فلا يجب التقابض ولا يحصل العصيان بالتفرد عن التفرق .
نعم ، ان اتفقا على المفارقة عن تراض فلا أثم لأنه حينئذ يصير كالإقالة .
فحاصل هذا الوجه : أن الخيار عبارة عن السلطنة على الفسخ وعلى الالتزام بالعقد لا بمعنى إبقائه على حاله بترك الفسخ ، بل بمعنى إلزام العقد وجعله غير قابل لان ينفسخ ، فتظهر الثمرة حينئذ ولا مسرح لإشكال عدم الثمرة ، بل يندفع بذلك اشكال عدم المعقولية لعدم لزوم تحصيل الحاصل حينئذ إذ السلطنة الحاصلة من الخيار لم يستلزم ذلك المعنى من الخيار لعدم القدرة على إلزام العقد وإيجابه في العقود الجائزة ، بخلاف فرض ثبوته .
فان قلنا بثبوت الخيار لحصلت الثمرة في صورة إقرار العقد وإلزامه ، فلو

90

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست