نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 89
ولا يجوز الفسخ ، لان المتعاقدين على هذا القول مأموران بالتقابض والوفاء بالعقد فلا يجوز لهما فسخ العقد لأنه خلاف الوفاء بالعقد ، وان كان العقد بنفسه ليس مملكا بل القبض له مدخلية في حصول النقل والتملك الا أن المفروض مع ذلك لما كان الوجوب التكليفي ثابتا يحصل أثر الخيار في جواز الفسخ وعدم التقابض ولعل ذلك مراد شيخنا العلامة الأنصاري « قده » . وأما على الوجه الأخير كما هو مذهب المشهور : من أن التقابض فيهما ليس له وجوب شرعي تكليفي ، بل انما هو شرط لحصول النقل والتملك في عقد الصرف والسلم ، فهما قبل القبض من العقود الجائزة ، بمعنى أن لكل من المتعاقدين سلطنة على ملكه فبقي الإشكال في ثبوت الخيار قبل القبض بناءا على كون مبدأه حين صدور العقد ، ففي أثر الخيار حينئذ خفاء كما صرح به شيخنا العلامة « قده » في كتابه . والحاصل : أن الإشكالين المتقدمين في المسألة السابقة يأتي هنا أيضا ، فيقال تارة أنه بعد فرض بقاء سلطنة كل من المتعاقدين على ملكه لا يتعقل لثبوت الخيار لأنه عبارة عن السلطنة المذكورة بحيث لولاها لكان العقد لازما ، فجعل الخيار في السلم والصرف قبل القبض تحصيل للحاصل . وأخرى أنه لا ثمرة لثبوت الخيار حينئذ ، والى هذا المعنى أشار بقوله « قده » ( ففي أثر الخيار حينئذ خفاء ) . وقد يندفع الاشكال بوجوه ثلاثة : الأول : بما أجاب شيخنا العلامة « قده » بظهور الثمرة بعد فسخ ذي الخيار في خروج العقد عن قابلية لحوق القبض المملك ، فإن لم يكن الخيار ثابتا فيقبل العقد للحوق القبض في المجلس ، ويتم النقل والانتقال ، فلا يرجع الفسخ في سقوط القبض عن صلاحية التأثر ، بخلاف ما ثبت فيه الخيار ، فإذا اختار أحدهما - قبل القبض - الفسخ لسقط عن صلاحية التأثر .
89
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 89