responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 9


والمستفاد من كلماتهم أنه قابل لأحد من المعاني الأربعة : الأول الراجح - يعني أن الأرجح في البيع - اللزوم كما احتمله في « جامع المقاصد » ، والثاني - الاستصحاب ، والثالث - القاعدة المستفادة من العمومات ، الرابع - المعنى اللغوي بمعنى الوضع والبناء .
( أما الأول ) فقد ذكر في « جامع المقاصد » أن المدرك فيه هو الكثرة والغلبة حيث قال ما هذه عبارته : وان الأرجح فيه ذلك نظرا إلى أن أكثر أفراده على اللزوم - انتهى .
وان كان ظاهر كلامه أراد الكثرة بحسب الإفراد ، الا أنه قد أورد عليه شيخنا العلامة « قده » في كتابه بأنه : ان أراد غلبة الإفراد فغالبها ينعقد جائزا لأجل خيار المجلس والحيوان أو الشرط ، فلا يتفق بيع في الخارج الا معه خيار المجلس إلا أقل قليل كالبيع على من ينعتق عليه وغيره كما سيأتي ، وهذا هو الوجه في تعبيره « قده » بالغالب . وان أراد غلبة الأزمان فهي لا تنفع في الإفراد المشكوكة ، إذ الشك في الفرد المشكوك ليس من جهة الزمان حتى يلحق بالكثرة الزمانية ، بل هو من جهة الفرد الخارجي الذي هو غير سائر الأفراد الجائزة في كثرة الأزمان لو سلم الكثرة فيها ، فغلبة الأزمان في أفراد لا توجب إلحاق حكم فرد آخر بها لاختلاف الصنفية ، فان فرد بيع الصرف صنف والسلم صنف والمعاطاة والنسيئة وغيرها ، فلا يلحق حكم واحد إلى الأخر بمجرد الغلبة الحاصلة فيه .
نعم إذا شككنا في خصوص زمان في تلك الأفراد التي غالبها زمانا اللزوم يصير الأرجح بحكم الغلبة اللزوم ، مع أنه لا يناسب ما في القواعد من الاستثناء من ذلك الأصل من قوله : وانما يخرج من الأصل لأمرين ثبوت الخيار أو ظهور العيب ، إذ المخرج انما هو أفراد البيع ، أعني البيع الذي ثبت فيه الخيار أو ظهر فيه العيب ، فلا وجه لإخراجه من غلبة الأزمان .

9

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست