نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 10
ثم إن المحكي من الشيخ الأورع الشيخ علي ابن صاحب « كشف الغطاء » وجهه آخر في مدرك الرجحان ، وهو : ان المتبادر من عقد البيع وصيغته هو الدوام ، بمعنى أن الظاهر والمتبادر من قولك « بعتك » إدخال المبيع في ملكك على الدوام ، بأن يكون المبيع ملك المشتري دائما ولو أراد إرجاعه فلا يرجع بمقتضى العقد ، فيصير حينئذ مقتضى العقد بحكم الظهور والتبادر إنشاء الملكية الدائمة للمشتري . ومعلوم أن دوام الملكية للمشتري لا يمكن للبائع إبطاله وإرجاعه إلى ملكه ، لمنافاته لما هو المتبادر من مقتضى العقد . ثم قال « قده » - على ما حكي عنه - : وفيه تأمل . أقول : يمكن المناقشة فيه : أولا - بمنع الصغرى ، أي التبادر والظهور ، فان الظاهر من العقد إنشاء التمليك من غير أن يكون مقيدا بالدوام ، بل انما هو مطلق ومهمل من هذه الجهة . فيكون التأمل حينئذ إشارة إلى التأمل في أخذ الدوام في صيغة البيع وعدم الجزم في دعواه . وثانيا - سلمنا ظهور الصيغة وتبادرها في الدوام الا أنه لا ينفع في نفي الخيار ، لعدم المنافاة في كون الملك دائما للمشتري مع كونه قابلًا للفسخ والإزالة . ألا ترى في العقود الجائزة أنه تدل صيغة « وهبت » مثلا بأن الموهوب ملك للمتهب على الدوام غير مغيا بشيء الا أنه مع ذلك يقبل للفسخ . وبعبارة أخرى : ان الملكية الدائمة على قسمين : قسم تنجزي غير قابل للفسخ وقسم تزلزلي للفسخ . فغاية الأمر بعد التسليم بالتبادر المذكور تكون الملكية دائمية ، وهذا يجتمع مع التزلزل ، لأن الملكية التزلزلية أيضا دائمية غير مغياة بغاية ، غاية الأمر أن دوامها على سبيل التزلزل قابلة لسلطنة الفسخ كما هو المدعى في البيع الخياري .
10
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 10