responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 8


والمحكي عن المحقق القمي « قده » أن جواز الرجوع في الهبة والعدة قابل للصلح والاسقاط . فعلى تقدير عدم ورود نص ودليل عليه لا بد أن يقال : ان الأصل عنده « قده » هو الحق فيكون هو المرجع عند الشك . ولكن ذهب شيخنا العلامة « قده » إلى أنه لا أصل في البين ، فهو حسن بحسب تشخيص ذاتهما وحقيقتهما لعدم الأصل فيهما .
نعم ، نحن نقول : وان لم يكن في مقام تشخيص حقيقتهما أصلا جاريا الا أنه يكفينا إجراء الأصل في آثارهما ولوازمهما ، فإنه بعد ما ثبت جواز الرجوع للزوج في العدة مثلا فنشك في سقوطه بعد قوله « أسقطت » أو « صالحت » فمقتضى الأصل والاستصحاب بقاؤه وعدم سقوطه وعدم قبوله للصلح ، فنحكم حينئذ بأن جواز الرجوع هنا من قبيل الحكم ليس بحق حتى يقبل للصلح والاسقاط ، وهكذا في غيره في سائر المقامات المشكوكة ، فعند الشك بينهما الأصل يقتضي أن يكون حكما لاحقا . هذا تمام الكلام في موضوع الخيار .
< فهرس الموضوعات > أحكام الخيار < / فهرس الموضوعات > أحكام الخيار وأما أحكامه وأقسامه ، فقبل الخوض فيه لا بد من تمهيد مقدمة وهي : ان < فهرس الموضوعات > الأصل هل يقتضي اللزوم أو الجواز < / فهرس الموضوعات > الأصل هل يقتضي اللزوم أو الجواز حتى يكون هو المعول عند الشك وفقدان الدليل على تعيين أحدهما ؟ فنقول هنا مقصدان : أحدهما - في تعيين الأصل في خصوص البيع ، وثانيهما - في مطلق العقود والإيقاعات من أسباب المعاملة .
أما الأول فنقول : ذكر العلامة « قده » في غير واحد من كتبه ك « القواعد » و « التذكرة » أن الأصل في البيع اللزوم ، وتبعه غير واحد من الفقهاء « رضوان اللَّه عليهم » ، ولم نجد من سبقه في ذلك الأصل ، فيقع الكلام في معنى ذلك الأصل والمراد منه ثم في مدركه .

8

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست